"التشريعي" و"حماس": قرار "الدستورية" مرفوض وباطل
الاثنين 7 نوفمبر 2016
رفض المجلس التشريعي وحركة "حماس"، اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية في الضفة المحتلة، منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي، وأكدا أنه باطل، ولا يستند لأساس قانوني.
وقال بحر في تصريحٍ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "قرار المحكمة اللادستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي".
وشدد على أن "قرار المحكمة اللادستورية في رام الله بشأن حصانة النواب مخالف لأبسط القواعد الدستورية، وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل". اقرأ أيضا: تعرف إلى نص قرار المحكمة الدستورية حول الحصانة البرلمانية
يذكر أن تشكيل المحكمة الدستورية لقي إدانة فصائلية وحقوقية واسعة؛ كونه جاء بقرار من رئيس السلطة في ظل الانقسام، وسط شكوك قوية بأنه جاء لتمرير قرارات تخدم أجندة شخصية وحزبية معينة.
ويعطل عباس عمل المجلس التشريعي منذ عام 2007؛ حيث يرفض الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس؛ بسبب توفر أغلبية برلمانية لحركة حماس خارج السجون.
حماس: قرار باطل
عدلبدورها، رفضت حركة "حماس" قرار المحكمة الدستورية، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن القرار "مرفوض وباطل قانوناً".
وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن حركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.
قرار المحكمة
عدلوكانت المحكمة الدستورية في الضفة المحتلة، أعطت اليوم الأحد، رئيس السلطة، صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي.
ووفق ما أوردته وكالة "وفا" التابعة للسلطة؛ فإن المحكمة خلصت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون ثاني/ يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قد صدر "وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون"، دون أن توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.
وفصل عباس، دحلان من عضوية حركته في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012.
تفسيرات القرار
عدلمن جانبه، قال وزير العدل علي أبو دياك إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.
ويتضمّن القرار تفسيرًا لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وجاء في نص التفسير "لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت، وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها، قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد".