جهاز الكسب يستكمل فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة حتى نهاية مارس

استكملت هيئات التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل، إجراءات فحص إقرارات الذمة المالية التي تلقاها الجهاز على مدار شهرين من موظفي الدولة، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات خلال العام الجديد 2021. فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة حتى نهاية شهر مارس المقبل، حيث حدد القانون 3 فئات خاضعة للكسب غير المشروع بتقديم الإقرارات هذا العام، وهم الموظفون الذين مر على تعينهم في الخدمة العامة 5 سنوات، أو مر على تعيينهم في الخدمة شهرين أو مر شهران على خروجهم من الخدمة. ويستند الجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية إلى نص المادة الثالثة من القانون، وتنص على أنه “يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وكذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق، طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية”. وتقوم حاليا هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بفحص الاقرارات التي قدمت خلال شهرن يناير وفبراير، وحصر من تقدموا بالاقرارات وكذا المتخلفين عن تقديمها، تمهيدا لإحالة المخالفين لتقديم الاقرارات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في الاقرار إلى النيابة العامة. ونص القانون على أنه “إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق”. ويواجه الممتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مصادر

عدل