خبير قانوني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب بـ"قانون النهب"
الأربعاء 7 ديسمبر 2016
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
حذر المستشار القانوني والمحامي المتخصص في قضايا الأراضي في الداخل الفلسطيني المحامي حسام يونس، من خطورة التوجه الحكومي الصهيوني فيما يتعلق بطرح قانون "التسوية" الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان عضو الكنيست "بيني بيغين" نعت القانون بـ"قانون النهب"، وتمت الموافقة عليه بواقع تصويت (61) عضوا، واعتراض (49) فقط، مشيراً إلى أن أعضاء الحكومة في جلستهم قبل أسبوعين، كانو قد وافقوا عليه بالإجماع.
وأوضح المحامي يونس؛ بأن الحديث يدور حول قوانين مقترحة ومعروضة على طاولة الكنيست، والهدف منها هو مصادرة لأراضي فلسطينبة خاصة، والتي أنشأت عليها مباني غير قانونية تستعمل من قبل المستوطنين، ويأتي هذه القوانين لتخول الدولة بشرعنة الاستيلاء والنهب والبناء من دون ترخيص، والأنكى من ذلك يسير القانون بأثر رجعي".
وأضاف يونس :"تعتبر هذه الخطوة تصعيدا خطيرا، إذ إنها تتنافى بشكل صارخ ليس فقط مع القانون الدولي بل مع القوانين الصهيونية نفسها، وتبيح للمستوطنين السطو المباشر على أراضي الفلسطينيين والقانون المذكور يسوغ ويشرع ذلك".
وأكد المحامي يونس، أن القوانين المقترحة تتنافى مع البند رقم (26) للبنود المرفقة لمعاهدة "هاج" الملزمة لكافة الدول الموقعة عليها بما في ذلك "إسرائيل"، وتابع: "هذه القوانين المقترحة تتنافي مع معاهدة روما، والتي تعتبر هذه الخطوة ( مصادرة أراضي خاصة بيد الدول المحتلة ووهبها لمواطنيها) كجريمة حرب"، كما تصطدم مباشرة مع بنود معاهدة جنيف الرابعة، والتي قامت "اسرائيل" بالمصادقة عليها سنة 1951".
وشدد الخبير القانوني يونس، على أن القوانين المقترحة تتنافى، بل وتتصادم مع مبادىء أساسية، والمحمية من خلال قانون أساس احترام الفرد وحريته، بل وإن هذه القوانين ستطبق بأثر رجعي، ما سيزيد الطين بله ويتنافى بحد ذاته مع روح القوانين بـ"إسرائيل".
مصادر
عدل
شارك الخبر:
|