عقوبات رادعة للمخالفين.. 3 فواصل إعلانية فقط للقنوات في رمضان

جسور [1]

الأربعاء 14 أبريل 2021



حالة من السخط في الشارع المصرى نتيجة إسراف القنوات الفضائية في الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، جعلت المجلس الأعلى للاعلام التدخل لتنذر القنوات الفضائية بضرورة التزام بضبط فترات الإعلانات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية. شكوى العديد من المشاهدين بسبب كثرة الفواصل أثناء المسلسلات والأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان، جعل المجلس يعمل على تطبيق القانون للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، لعدم الاعتداء على حق الجمهور. يعرض موقع جسور الاخبارى بعض نصوص القانون لمنع القنوات من دخول ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها، فكيف يتحقق ذلك وما مصير المخالفين؟ 3 فواصل إعلانية أعطت المادة 70 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف، حيث حددت المادة 24 اختصاصا للأعلى للإعلام من ضمنها وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف، فضلا عن تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف. ومن هذا المنطلق، قرر المجلس ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل، بواقع فاصل قبل المسلسل، وآخر أثناء العرض، وثالث في نهايته، كما وضع 21 معيارًا بشأن ضوابط برامج التوك شو، أبرزها ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة بـ3 فواصل إعلانية فقط، مدة الفاصل من 5 لـ8 دقائق. ووضع المجلس أيضا في معايير البرامج بندا ينص على أن يراعى في الإعلانات الأكواد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنّه موضوع إعلاني وليس فقرة عادية. عقوبات المخالفين هذا وأصدر المجلس منذ تشكيله قبل 4 سنوات، لائحة الجزاءات والتدابير لتحديد عقوبات على وسائل الإعلام المخالفة، وأنواع المخالفات التي من الممكن أن يتم ارتكابها، حيث تنص المادة 14 من لائحة جزاءات الأعلى للإعلام على الآتي: يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية أو الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، أو يكون من شأنه العرض للأديان أو المذاهب الدينية، بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: – لفت النظر. – الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة. – أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية. – منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة. – منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مصادر

عدل